هؤلاء و يجمع هؤلاء .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، و معنى ذلك إذا كان إمام عادل ، و قال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء ، و لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) و ذكر المسألة الثانية مثله .
8 باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها و جواز الاعتماد فيه على المؤذنين 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، و عن محمد بن الحسن زعلان جميعا عن حماد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله و فضيل بن يسار جميعا ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إن من الاشياء أشياء موسعة و أشياء مضيقة ، فالصلوة مما وسع ، فيه تقدم مرة و تؤخر اخرى ، و الجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، و وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .
2 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ، فقال : عند زوال الشمس و ذلك وقتها يوم الجمعة في السفر .
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إن من الامور أمورا مضيقة و أمورا موسعة ، و إن الوقت وقتان ، و الصلاة مما فيه السعة فربما عجل
(2) يب ج 1 ص 252 - الفقية ج 1 ص 139 أورد صدره أيضا في 2 / 4 الباب 8 - فيه 21 حديثا : (1) الفروع ج 1 ص 75 راجع الكافى ، أورده أيضا في ج 2 في 1 / 7 من المواقيت (2) الفروع ج 1 ص 120 (3) يب ج 1 ص 249 .