رسول الله صلى الله عليه و آله و ربما أخر إلا صلاة الجمعة ، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول ، و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام . (9455) 4 و عنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، و يخطب في الظل الاول ، فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل ، و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام . 5 و عنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان ( ابن سنان ) ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في يوم الجمعة ، و يستحب التكبير بها . 6 و عنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة . 7 و عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا يوم الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين تزول الشمس . 8 و عنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن سماعة و الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس . (9460) 9 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و عن ابن أبي عمير ، و فضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر قال : حدثني أنه سأل عن الركعتين التين عند الزوال يوم (4) يب ج 1 ص 248 أورد صدره في 1 / 15 و ذيله في 4 / 6 . (5) يب ج 1 ص 248 (6) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 207 (7) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 207 أخرجه أيضا باسناد آخر في ج 2 في 11 / 8 من المواقيت (8) يب ج 1 ص 248 (9) يب ج 1 ص 248 - أورده أيضا في 2 / 13 .