21 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : إن من الاشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و تقدم ما يدل على العمل بقول المؤذنين في المواقيت .
9 باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أول الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، فقال : في مثل وقت الظهر في يوم الجمعة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق و غيره .
(21) المحاسن ص 300 صدر الحديث : عبد الاعلى بن أعين قال : سأل على بن حنضلة عن مسألة و انا حاضر فأجابه فيها ، فقال له على : فان كان كذا و كذا فأجابه بوجه آ خر حتى أجابه بأربعة أوجه ، فقال على بن حنضلة : يابا محمد هذا باب قد أحكمناه ، فسمعه أبو عبد الله " ع " فقال له : لا تقل : هكذا يا أبا الحسن ، فانك رجل ورع ، ان من الاشياء اه . ذيله هكذا : ليس لوقتها الا حد واحد حين تزول الشمس ، و من الاشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة و هذا منها ، و الله ان له عندي سبعين وجها . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 17 / 8 من المواقيت ، و فى ب 59 منها ، و فى ب 3 من الاذان وهنا في 7 / 6 و تقدم ما ينافيه في 4 / 58 من المواقيت و يأتي ما يدل عليه في ب 11 و 13 . الباب 9 - فيه حديث : (1) الفروع ج 1 ص 117 تقدم ما يدل عليه في ب 8 هنا و فى ج 2 في 2 ر 4 و 4 ر 9 من المواقيت .