عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة . 16 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمد بن أبي عمر ( عمير ) قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة يوم الجمعة فقال : نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها ، قال : إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها ، فقال أبو عبد الله : أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة . 17 محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الجمعة ، فقال : وقتها إذا زالت الشمس فصل ركعتين قبل الفريضة ، و إن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة . 18 و عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر و الحضر فانه قال : وقتها إذا زالت الشمس و هي في ما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، و قال : و إياك أن تصلي قبل الزوال فو الله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال . (9470) 19 و عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها ، فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : لا يسأل الله عز و جل فيها عبد خيرا إلا أعطاه الله . 20 و عن حريز قال : سمعته يقول : أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة و أخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما . (16) الفروع ج 1 ص 117 ذيله : قال القاسم : و كان ابن بكير يصلى الركعتين و هو شاك في الزوال ، فإذا استيقن الزوال بدء بالمكتوبة في يوم الجمعة . (17) مصباح المتهجد ص 254 أخرجه أيضا في 7 / 13 ( 18 و 19 و 20 ) أخرج الحديث 20 أيضا في 8 / 13 .