من تقديمها في رواية زرارة .
9 قال : و في رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها ، أقول : تقدم وجهه ، و تقدم ما يدل على ذلك .
14 باب وجوب استماع الخطبتين و حكم الكلام في أثنائهما و جوازه بينهما ( بينها ) و بين الصلاة ، و حكم الالتفات فيهما ورد السلام و اجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته ، فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه و بين أن يقام للصلاة ، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
و عنه عن فضالة ، عن العلاء مثله .
(9505) 2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا كلام و الامام يخطب و لا التفات إلا كما يحل في الصلاة ، و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين ، فهما صلاة حتى ينزل الامام .
و رواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا .
3 و باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن يقام الصلاة و إن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .
(9) المقنع ص 12 تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 11 . الباب 14 - فيه 6 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 250 و 251 (2) الفقية ج 1 ص 136 - المقنع ص 12 (3) الفقية ج 1 ص 136 .