ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذن و جلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر ، و كان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة ، و لا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، و كان يقول : هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله لكل صلاة أول و آخر لعلة يشغل سوى صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة الفجر و صلاة العيدين ، فانه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة ، قال : و ربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار ، و بعد ذلك ست ركعات اخر ، و كان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر و يصلي بعد الظهر أربع ركعات ، ثم يؤذن و يصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر .5 و عن زريق ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا طلع الفجر فلا نافلة ، و إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ، و ذلك إن يوم الجمعة يوم ضيق ، و كان أصحاب محمد صلى الله عليه و آله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت .(9500) 6 و في ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الجمعة قال : وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة ، و إن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ( بالفرض ) ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة .7 و عن حريز قال : سمعته يقول : أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة و أخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما .قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الاول : المراد أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : و لم يرد أن تأخيرها أفضل مما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس .8 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها يعني نوافل الجمعة أفضل (5) المجالس ص 75 يأتى نحو ذيله روايات في ب 31 (6) مصباح المتهجد ص 254 أخرجه أيضا في 17 / 8 .(7) مصباح المتهجد ص 255 أخرجه أيضا في 20 / 8 (8) المقنع ص 12 .