2 باب بطلان الصبح و الجمعة و المغرب و صلاة السفر بالشك في عدد الركعات 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، و إذا شككت في الفجر فأعد .
2 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي و لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر .
3 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : ليس في المغرب و الفجر سهو .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و كذا كل ما قبله .
(10405) 4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في المغرب ، قال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع .
5 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و عن ابن أبي عمير ،
الباب 2 - فيه 15 حديثا : (1) الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 186 أخرجه أيضا في الاستبصار ص 184 باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم فقط . (2) الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 أورده أيضا في 7 / 1 . (3) الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 186 . (4) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 186 . (5) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 185 في التهذيب : الحسين ابن سعيد : عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان و فضالة : عن حسين ، و أخرجه أيضا في الاستبصار ص 184 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان . " ج 19 "