وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


20 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة قال : يتم .

أقول : يأتي الوجه فيه و في أمثاله .

21 و باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال : يتم على صلاته .

22 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم أبن عمرو ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة ، قال : يتم بركعة .

(10400) 23 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن الربيع ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : في الرجل لا يدري أ ركعة صلى أم ثنتين ، قال : يبني على الركعة .

و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .

24 و عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ، قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو .

قال الشيخ : ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه ، و لا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل إلا لدليل ، قال : و لو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع في الفرائض فتحملها على النوافل .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك مع أنه يمكن الحمل على غلبة الظن و على التقية و على الانكار و غير ذلك لما مضى هنا و في كيفية الصلاة و غيرها و لما يأتي .

( 20 و 21 ) يب ج 1 ص 186 رواه في الاستبصار : ص 184 بالاسناد الاول .

(22) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 .

(23) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 - المقنع ص 8 .

(24) يب ج 1 ص 237 - صا ج 1 ص 190 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 / 13 من أعداد الصلاة ، و فى 10 / 1 من أفعال الصلاة و فى 3 / 14 من السجود : يأتى ما يدل عليه في ب 2 راجع 6 / 15 .

/ 555