عن حفص بن البختري و غير واحد كلهم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد .و إذا شككت في الفجر فأعد و عنه ، عن فضالة ، عن حسين ، و محمد بن سنان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) و ذكر مثله .6 و عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة .7 و عنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم و الوتر و الجمعة من أن أسأله .و عنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .8 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، فقال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، و الجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ، لانها ركعتان ، و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة .(10410) 9 و عنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته عن السهو ، فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك .10 و في رواية اخرى بهذا الاسناد إذا جاز الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك 11 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، و الحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين (6) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 186 .(7) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 185 أورده أيضا في 3 / 18 لم نجد السند الثاني .(8) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 أورد صدره أيضا في 18 / 1 .(9) يب ج 1 ص 186 (10) صا ج 1 ص 187 .(11) يب ج 1 ص 187 - صا ج 1 ص 187 .