5 باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم و قبل الكلام 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت له : سجدتي السهو قبل التسليم هما أم بعد ؟ قال : بعد .
2 و عن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و كذا الذي قبله .
3 و باسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام .
و رواه الصدوق مرسلا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التشهد .
4 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الاشعري قال : قال الرضا ( ع ) في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم ، و إذا زدت فبعده .
أقول : حمله الشيخ على التقية .
(10445) 5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : قبل التسليم فانك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك .
أقول : و تقدم وجهه .
الباب 5 - فيه 6 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 190 تقدم صدره في 1 / 4 (2) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 أخرجه أيضا في 1 / 14 . (3) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 191 - الفقية ج 1 ص 115 . (4) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 191 . (5) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 192 .