وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن مهران الجمال ، عن أبى عبد الله ( ع ) قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم ، و إذا زدت فبعده أقول : حمله الصدوق أيضا على التقية .

6 باب عدم بطلان الصبح بالتسليم في الاولى إذا ظن التمام ثم تيقن و لم يستدبر القبلة و وجوب إكمالها و كذا المغرب 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : أجئ إلى الامام و قد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت ، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس ، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الامام كان قد سبقني بركعة ، قال : فان كنت في مقامك فأتم بركعة ، و إن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة .

و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان مثله .

و رواه الكليني ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .

2 و باسناده عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، و على بن محمد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا .

3 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن

(6) الفقية ج 1 ص 115 .

تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 / 7 و 3 ر 9 من التشهد .

الباب 6 - فيه 4 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 187 - صا ج 1 ص 185 - الفروع ج 1 ص 107 .

(2) يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 185 .

(3) يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186 .

/ 555