لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين ، قال : يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة و آخرها .
أقول : حمله الشيخ على غلبة الظن ، و يمكن حمله على التقية و على ما مر و على النوافل ، و يأتي ما يدل على المقصود .
9 باب ان من شك بين الثنتين و الثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث و صلاة ركعة بعد التسليم
(10460) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا ، قال : إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى و لا شيء عليه و يسلم .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث و يتم الصلاة ، و قوله : ثم صلى الاخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة ثم ، مع ما مضى و يأتي .
2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل صلى ركعتين و شك في الثالثة ، قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهد ، و قام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن
يأتى ما يدل على ذلك في ب 10 . الباب 9 - فيه 3 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 189 أورد صدره في 6 / 1 في الاستبصار هكذا : ثم صلى الاخرى و لا شيء عليه ثم يسلم و لا شيء عليه . (2) قرب الاسناد ص 16 .