في ذلك من وجع كان بركبتيه ، و كان يخطب خطبة و هو جالس ، و خطبة و هو قائم يجلس بينهما ثم قال : الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين .
(9515) 2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن ربعي عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : و ليقعد قعدة بين الخطبتين 3 علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس ( محمد بن أحمد ) عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير أنه سأل عن الجمعة كيف يخطب الامام ؟ قال : يخطب قائما إن الله يقول : و تركوك قائما .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
17 باب حكم المأموم إذا منعه الزحام و السهو عن الركوع أو السجود في الجمعة و غيرها .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( ع ) في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجاه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف و لا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أ يركع ثم يسجد و يلحق بالصف و قد قام القوم أم كيف يصنع ؟ قال : يركع و يسجد لا بأس بذلك .
و رواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه .
(2) يب ج 1 ص 323 راجع 10 ر 2 (3) تفسير القمي ص 679 تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 6 و يأتي ما يدل على الفصل في 3 و 5 ر 25 الباب 17 - فيه 4 أحاديث : (1) الفقية ج 1 ص 137 - يب ج 1 ص 301 ( ج 2 )