2 و باسناده عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس و كبر مع الامام و ركع و لم يقدر على السجود ، و قام الامام و الناس في الركعة الثانية ، و قام هذا معهم فركع الامام و لم يقدر هذا على الركوع في الثانية من الزحام و قدر على السجود كيف يصنع ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : أما الركعة الاولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلما سجد في الثانية فان كان نوى هاتين السجدتين للركعة الاولى فقد تمت له الاولى ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد و يسلم ، و إن كان لم ينو السجدتين للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى و لا الثانية ، و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي بهما للركعة الاولى و عليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث مثله إلى قوله : لم تجز عنه الاولى و لا الثانية .و رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن عباد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد مثله .أقول : ذكر الشهيد في ( الذكرى ) أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الاصحاب و عدم وجود ما ينافيها ، و زيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، و هذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة ، و أما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار ، على أن الشيخ قال في الفهرست : إن كتاب حفص معتمد عليه انتهى .3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، (2) الفقية ج 1 ص 137 - الفروع ج 1 ص 120 - يب ج 1 ص 251 في التهذيب ذيل هكذا : قال حفص فسألت عنها ابن أبى ليلي فما طعن فيها و لا قارب ، قال : و سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبى ليلي عن الجمعة هل تجب على المرأة و العبد و المسافر ؟ فقال ابن أبى ليلي : لا تجب الجمعة على واحد منهم و لا الخائف ، فقال الرجل : فما تقول ان حضر واحد اه .يأتى في 1 ر 18 (3) يب ج 1 ص 324 .