12 باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين 1 أحمد بن علي بن أبى طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر و دخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، و إن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك .
13 باب ان من شك بين الثنتين و الثلاث و الاربع وجب عليه البناء على الاربع ثم صلاة ركعتين قائما و ركعتين جالسا أو ركعة قائما و ركعتين جالسا ، و يسجد للسهو 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : يصلي ركعة ( ركعتين ) من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين و هو جالس .
2 و باسناده عن سهل بن اليسع ، عن الرضا ( ع ) في ذلك أنه قال : يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، و يتشهد تشهدا خفيفا .
3 قال : و قد روي أنه يصلي ركعة من قيام و ركعتين و هو جالس .
قال ابن بابويه : ليست هذه الاخبار بمختلفة و صاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو
الباب 12 - فيه حديث : (1) الاحتجاج ص 273 . الباب 13 - فيه 4 أحاديث : (1) الفقية ج 1 ص 117 في المطبوع : يصلى ركعتين من قيام . ( 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 117 .