اثنتين صلى أم أربعا و وهمه يذهب إلى الاربع أو إلى الركعتين ، فقال : يصلي ركعتين و أربع سجدات ، و قال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين و أربع فهو سواء ، و ليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث و الاربع .6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع ، قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شيء .7 و عنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ، قال : يعيد الصلاة .أقول : حمله الشيخ على المغرب و الغداة ، و يمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين لما مر ، أو على الانكار .8 و عنه ، عن حماد ، عن شعيب يعني العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم سلم بعدهما .(10480) 9 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، و يعقوب بن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين و هو قاعد ، قال : يركع ركعتين و أربع سجدات و يسلم ثم يسجد سجدتين و هو جالس .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . ( 6 و 7 ) يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 188 .(8) يب ج 1 ص 188 .(9) المحاسن ص 331 راجعه .تقدم ما يدل عليه في ب 8 و 4 ر 10 .