مصيب .
أقول : الاقرب حمل حديث سهل على التقية أو على ما ذكرناه سابقا في مثله .
(10485) 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم ، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، و إلا تمت الاربع .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
14 باب ان من شك بين الاربع و الخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الاربع و سجود السهو 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس و سماهما رسول الله صلى الله عليه و آله المرغمتين .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثم سلم بعدهما .
(4) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9 و 10 . الباب 14 - فيه 6 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 أخرجه أيضا في 2 / 5 . ( 2 و 3 ) الفروع ج 1 ص 98