وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 328
نمايش فراداده

15 باب وجوب الاعادة على من لم يدركم صلى ولم يغلب على ظنه شيئ وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا فيه سنة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .

4 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .

و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .

(10490) 5 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، و إن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر و هو جالس ، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد الحديث .

أقول : المفروض في آخر الحديث أنه شك بين الثلاث و الاربع و الخمس فيبني على الاربع ، ثم يصلي ركعتين جالسا .

6 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، و إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها .

15 باب وجوب الاعادة على من لم يدر كم صلى و لم يغلب على ظنه شيء ، و على من لم يدر صلى شيئا أم لا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة :

(4) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 192 - الفقية ج 1 ص 117 أورده أيضا في 2 ر 20 .

(5) يب ج 1 ص 236 في ذيله : و ان هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا .

إلى آخر ما تقدم في 17 / 3 و أورد قطعة من الصدر أيضا في 3 ر 19 .

(6) الفقية ج 1 ص 117 أخرجه أيضا في 6 ر 23 و نحوه في 4 / 23 .

الباب 15 - فيه 6 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 188 .