وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد ، و الذي قبله عنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد مثله .

3 و بالاسناد عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة و أبي بصير جميعا ، قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى و لا ما بقي عليه ، قال : يعيد الحديث .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

(10495) 4 و باسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : إنما يعيد من لا يدري ما صلى .

5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا ، قال : يستقبل .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : كيف يصنع ؟ قال : يستقبل الصلاة .

6 و باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ( أو ) اثنتين أو ثلاثا ، قال : يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو ، و يتشهد تشهدا خفيفا .

أقول : حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف و سجود السهو على الاستحباب ، و يأتي ما يدل على ذلك .

(2) الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 188 .

(3) الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 189 أورد تمامه في 2 / 16

(4) يب ج 1 ص 187 أخرج صدره عنه و عن الفقية في 3 / 3 .

(5) يب ج 1 ص 189 - قرب الاسناد ص 91

(6) يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 188 .




/ 555