وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
2 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد ، و الذي قبله عنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد مثله .3 و بالاسناد عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة و أبي بصير جميعا ، قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى و لا ما بقي عليه ، قال : يعيد الحديث .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .(10495) 4 و باسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : إنما يعيد من لا يدري ما صلى .5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا ، قال : يستقبل .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : كيف يصنع ؟ قال : يستقبل الصلاة .6 و باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ( أو ) اثنتين أو ثلاثا ، قال : يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو ، و يتشهد تشهدا خفيفا .أقول : حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف و سجود السهو على الاستحباب ، و يأتي ما يدل على ذلك .