وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 342
نمايش فراداده

26 باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في السجود والتشهد وفيه قضاء الركعة الفائته والتكبير .

حديث قال : ليس على السهو سهو ، و لا على الاعادة إعادة و رواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه مثله .

2 و عنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : لا سهو في سهو .

3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : و لا سهو في سهو .

26 باب وجوب قضأ التشهد و السجدة بعد التسليم إذا نسيهما و يسجد للسهو 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء ( سهوا ) و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان .

أقول : قضأ التكبير مستحب كفعله في محله و المراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مر .

2 و عنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله ( ع ) ، إذا قمت في الركعتين الاولتين و لم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، و إن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله

(2) الفروع ج 1 ص 99 تقدم الحديث بتمامه عنه و عن كتب اخرى في 8 / 24 .

(3) الفقية ج 1 ص 117 أخرج تمامه في 8 / 24 راجع 2 / 32 .

الباب 26 - فيه 5 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 236 - الفقية ج 1 ص 116 أورده أيضا في ج 2 في 3 / 12 من الركوع وهنا في 7 / 23 .

(2) يب ج 1 ص 234 - الفروع ج 1 ص 99 .