عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد .
(10555) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك .
و رواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
28 باب جواز احصاء الركعات بالحصاء و الخاتم و تحويله من مكان إلى مكان لذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( ع ) كثرة السهو في الصلاة ، فقال : أحص صلاتك بالحصاء ، أو قال : احفظها بالحصى .
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حبيب بن المعلى أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) فقال له : إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي احوله من مكان إلى مكان ، فقال : لا بأس به .
3 و باسناده عن عبد الله بن المغيرة عنه ( ع ) أنه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد به .
(3) الفقية ج 1 ص 117 - السرائر ص 478 راجع ب 23 . الباب 28 - فيه 3 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 235 (2) الفقية ج 1 ص 83 . (3) الفقية ج 1 ص 114 . تقدم ما يدل على الكراهة في ج 2 في 1 ر 61 من الملابس و فى 2 ر 16 مما يسجد عليه .