أبي جعفر ( ع ) قال : إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص منه ، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، و إن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما .
و رواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله .
5 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المسافر يمرض و لا يقدر أن يصلي المكتوبة ، قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
7 باب عدم اجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة و ان كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) : رجل يقضي شيئا من صلاة الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة ، أ تحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك في هذه المساجد حتى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر و كيف يكون حاله في ذلك ؟ فوقع ( ع ) يحسب له بالضعف ، فأما أن يكون تقصيرا من صلاته بحالها فلا يفعل ، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان .
(5) يب ج 1 ص 319 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 . و يأتي ما يدل عليه في 1 / 8 حيث ان ظاهر قوله : يقضى ما فاته ذلك و كذلك الكلام فيما تقدم ، و تقدم في 5 / 2 من القراءة جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب في القضاء . الباب 7 - فيه حديث : (1) الفروع ج 1 ص 127 .