وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 402
نمايش فراداده

17 باب جواز اقتداء المتوضي بالمتيمم على كراهية فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه نهى ورخصة كسابقه وفيه لا يؤم صاحب الفلج الاصحاء .

4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب : و ما سبق على الجواز .

5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) ( في حديث ) قال : لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قاريا .

17 باب جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم على كراهية

(10805) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران و جميل بن دراج قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم ؟ قال : لا ، و لكن يتيمم الجنب و يصلي بهم ، فان الله جعل التراب طهورا .

و رواه الصدوق و الكليني كما مر في التيمم .

2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا و نحن طهور ، فقال : لا بأس به .

3 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور ، فقال : لا بأس .

و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة مثله .

(4) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 212 .

(5) قرب الاسناد ص 72 راجع ذيل 9 / 14 .

الباب 17 - فيه 7 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 رواه الكليني و الصدوق كما مر في ج 1 في 2 / 24 من التيمم ، و رواه الشيخ بطريق آخر كما مر هناك و ليس فيه كلمة بعضهم .

(2) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 313 .

(3) يب ج 1 ص 302 و 115 - صا ج 1 ص 213 .