4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب : و ما سبق على الجواز .
5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) ( في حديث ) قال : لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قاريا .
17 باب جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم على كراهية
(10805) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران و جميل بن دراج قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم ؟ قال : لا ، و لكن يتيمم الجنب و يصلي بهم ، فان الله جعل التراب طهورا .
و رواه الصدوق و الكليني كما مر في التيمم .
2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا و نحن طهور ، فقال : لا بأس به .
3 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور ، فقال : لا بأس .
و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة مثله .
(4) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 212 . (5) قرب الاسناد ص 72 راجع ذيل 9 / 14 . الباب 17 - فيه 7 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 رواه الكليني و الصدوق كما مر في ج 1 في 2 / 24 من التيمم ، و رواه الشيخ بطريق آخر كما مر هناك و ليس فيه كلمة بعضهم . (2) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 313 . (3) يب ج 1 ص 302 و 115 - صا ج 1 ص 213 .