عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق ( ع ) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة ، فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة .
3 و باسناده عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق ( ع ) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله ، قال : ليعد كل صلاة صلاها خلفه .
أقول : هذا الحديث ظاهر في أن المأموم كان عالما باعتقاد الامام ، و ليس فيه إشعار بأنه كان جاهلا به و إنما علم بعد ، و قد تقدم كلام الصدوق في هذه المسألة ، و كان مشائخه قصدوا الجمع بين الاخبار مع أنه لا ضرورة إلى ذلك و لا اختلاف عند التحقيق .
38 باب انه إذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم يجب على المأمومين الاعادة ، و يجب على الامام 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء .
2 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الاعمى يؤم القوم و هو على القبلة ، قال : يعيد و لا يعيدون فانهم قد تحروا .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : و تقدم في القبلة تفصيل ( تفسير ) آخر .
(3) الفقية ج 1 ص 126 أخرجه عنه و عن التوحيد في 8 / 10 . الباب 38 - فيه حديثان : (1) يب ج 1 ص 257 . (2) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 330 أورده أيضا في ج 2 في 7 / 11 من القبلة وهنا في 6 / 21 .