39 باب انه إذا تبين إخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الاعادة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة ، و أحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها ( صلاة ) و إن كان قد صلى ، فان له صلاة اخرى ، و إلا فلا يدخل معهم ، و قد تجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و في أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نية للكافر أو فسادها ، و كذا في أحاديث ضمان الامام و حصر موجبات الاعادة و غير ذلك .
40 باب جواز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاة المأمومين أشار إليهم بيده يمينا و شمالا ليسلموا ، ثم يتم صلاته أو يقدم من يسلم بهم ، فان لم يدر كم صلى ذكروه
(10950) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( ع ) في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته .
2 و باسناده عن جميل دراج ، عن الصادق ( ع ) في رجل أم قوما على
الباب 39 - فيه حديث : (1) الفقية ج 1 ص 132 - الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 257 أخرج قطعة منه في 2 / 54 . قال المصنف : و فى أحاديث ب 37 دلالة عليه : و كذا في 6 / 36 . الباب 40 - فيه 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 132 .