56 باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل ، pو إكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، و استحباب اظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية ، و كراهة التنفل بعد الاقامة للجماعة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام و ليكن الركعتان تطوعا .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام مثله .
(11030) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال : إن كان إماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف ، و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعة اخرى و يجلس قدر ما يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله " ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، و ليس شيء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الاخير في الاذان .
الباب 56 - فيه حديثان : (1) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 331 . (2) الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 260 . تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ج 2 في ب 44 من الاذان .