57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب القيام حذاء الامام 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة ، أ يجوز ذلك له ؟ قال : نعم لا بأس به .
2 و عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقوم في الصف وحده ، فقال : لا بأس ، إنما يبدو واحد بعد واحد .
و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد مثله إلا أنه قال : إنما تبدؤ الصفوف .
3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما ، أ يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الامام .
و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يقوم في الصف وحده ، قال : لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
الباب 57 - فيه 4 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 260 الصحيح : موسى بن الحسن كما في التهذيب . (2) يب ج 1 ص 332 - علل الشرايع ص 127 . (3) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107 . (4) الفقية ج 1 ص 129 . راجع ب 23 و يأتي ما يدل عليه في ب 58 ر 70 .