من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ( إلى أن قال : ) و من سافر فقصر الصلاة و أفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر و لا يفطر .
و باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله .
أقول : حكم القرية محمول على عدم بلوغ المسافة ، أو على الاتمام في أهله .
5 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه قال : سبعة لا يقصرون الصلاة ( إلى أن قال : ) و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، و المحارب الذي يقطع السبيل .
و باسناده عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة مثله .
و رواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد مثله .
6 و باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ( ع ) بخراسان فسألاه عن التقصير ، فقال : لاحدهما وجب عليك التقصير لانك قصدتني ، و قال للاخر وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في الاطعمة .
(4) يب : ج 1 ص 313 و 415 - صا ج 1 ص 113 ، أورد صدره في 13 ر 1 ، في الموضع الاول من التهذيب : و من سافر قصر الصلاة و أفطر . و فى الثاني : و من سافر فقصر الصلاة افطر . (5) ، يب : ج 315 و 414 - الفقية : ج 1 ص 143 ، أخرجه بتمامه عنهما و عن كتب اخرى في 9 ر 11 . (6) يب ج 1 ص 414 - صا ج 1 ص 119 . يأتى ما يدل على ذلك في ب 9 و في ج 8 في ب 56 من الاطعمة المحرمة .