9 باب أن من خرج إلى الصيد لللهو أو الفضول وجب عليه التمام ، و ان كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر 1 محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة و البزاة و الكلاب يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر .الحديث .و باسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن العباس بن عامر و جعفر بن محمد ابن حكيم جميعا ، عن أبان بن عثمان نحوه .(11220) 2 و عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، و إن كان تجاوز الوقت فليقصر .أقول : الفرض هنا اشتراط المسافة و فيه إجمال محمول على التفصيل الاتي .3 و عنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام و إذا جاوز الثلاثة لزمه .و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير .و رواه في ( المقنع ) مرسلا .أقول : هذا أيضا فيه إشارة إلى اشتراط المسافة .4 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن الباب 9 - فيه 9 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 316 و 414 ( باب حكم المسافر و المريض في الصيام ) - صا ج 1 ص 119 أورده أيضا في ج 5 في 3 ر 68 من آداب السفر و أورد ذيله ههنا في 4 ر 10 .(2) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 119 .(3) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 - الفقية ج 1 ص 146 - المقنع ص 10 .(4) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 119 - الفروع ج 1 ص 122 .