وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 513
نمايش فراداده

زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج إلى الصيد أ يقصر أو يتم ؟ قال : يتم لانه ليس بمسير حق .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .

5 و عنه ، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصعيد مسيرة يوم أو يومين ( أو ثلاثة ) يقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر ، و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة .

و رواه الصدوق مرسلا ، و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله .

6 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( ع ) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر .

أقول : حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد ، ثم عدل عن الطريق للصيد .

(11225) 7 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن و غيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر الصلاة ؟ قال : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيد ( الصيد ) مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، و قال : يقصر إذا شيع أخاه .

و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، و باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط مثله .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند .

8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل الصادق ( ع ) عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، و إن كان تجاوز الوقت فليقصر .

(5) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 - الفقية ج 1 ص 146 - الفروع ج 1 ص 122 .

(6) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 .

(7) الفروع ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 119 - المحاسن ص 371

(8) الفقية ج 1 ص 146 : رواه الشيخ كما تقدم تحت رقم 2 .

" ج 32 "