وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 515
نمايش فراداده

قال : يشيعه إن الله عز و جل وضع الصوم عنه إذا شيعه .

و رواه في ( المقنع ) أيضا ، مرسلا ، و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) مثله إلا أنه قال : إن الله قد وضعه عنه .

4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال سألته عن الرجل يشيع أخاه اليوم و اليومين في شهر رمضان ، قال : يفطر و يقصر فان ذلك حق عليه .

5 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله ( ع ) و نحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالاعوص ، فقال : تلقه و أفطر أقول : حمله الشيخ على التقية ، و يمكن حمل الوليد على الوليد الوالي الجائر .

6 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( ع ) قال : إذا شيع الرجل أخاه فليقصر ، قلت : أيهما أفضل يصوم أو يشيعه و يفطر ؟ قال : يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه .

7 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) ، عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أ يفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر .

(11235) 8 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم و اليومين ، قال : يفطر و يقضي ، قيل له : فذلك أفضل أو يقيم و لا يشيعه ؟ قال :

(4) يب ج 1 ص 316 - أورد صدره في 1 / 9 .

(5) يب ج 1 ص 316 .

(6) يب ج 1 ص 316 .

( 7 و 8 ) الفروع ج 1 ص 198 .