أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر أم يتم ؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
18 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثة يتم أم يقصر ؟ قال : يتم فيها .
19 و بهذا الاسناد عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة .
أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، و قد حمل الشيخ و غيره ما تضمن الاتمام على الاستيطان ستة أشهر أو الاقامة عشرة أيام لما يأتي إن شاء الله .
15 باب ان المسافر إذا نوى عشرة أيام وجب عليه الاتمام في الصلاة و الصيام ، و اعتبرت المسافة فيما بعدها ، و إذا تردد في الاقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه الاتمام ( التمام ) و لو صلاة واحدة و حكم اقامة الخمسة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان عليه صوم ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، و إذا أجمع على مقام
(18) قرب الاسناد ص 160 . (19) قرب الاسناد ص 170 . راجع 2 و 6 / 7 و 4 / 8 و 2 و 6 و 7 / 15 . الباب 15 - فيه 20 حديثا : (1) الفروع ج 1 ص 199 . أخرجه عنه و عن المسائل في ج 4 في ب 8 ممن يصح منه الصوم ، و أخرجه أيضا عن قرب الاسناد هناك الا انه قال : يترك شهر رمضان .