وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 5 -صفحه : 555/ 525
نمايش فراداده

15 باب ان المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام وجب عليه الاتمام في الصلاة والصيام واعتبرت المسافة فيما بعدها وإذا تردد في الاقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه الاتمام ولو صلاة واحدة وحكم اقامة الخمسة فيه عشرون حديثا واشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه

أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر أم يتم ؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

18 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثة يتم أم يقصر ؟ قال : يتم فيها .

19 و بهذا الاسناد عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة .

أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، و قد حمل الشيخ و غيره ما تضمن الاتمام على الاستيطان ستة أشهر أو الاقامة عشرة أيام لما يأتي إن شاء الله .

15 باب ان المسافر إذا نوى عشرة أيام وجب عليه الاتمام في الصلاة و الصيام ، و اعتبرت المسافة فيما بعدها ، و إذا تردد في الاقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه الاتمام ( التمام ) و لو صلاة واحدة و حكم اقامة الخمسة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان عليه صوم ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، و إذا أجمع على مقام

(18) قرب الاسناد ص 160 .

(19) قرب الاسناد ص 170 .

راجع 2 و 6 / 7 و 4 / 8 و 2 و 6 و 7 / 15 .

الباب 15 - فيه 20 حديثا :

(1) الفروع ج 1 ص 199 .

أخرجه عنه و عن المسائل في ج 4 في ب 8 ممن يصح منه الصوم ، و أخرجه أيضا عن قرب الاسناد هناك الا انه قال : يترك شهر رمضان .