عشرة أيام صام و أتم الصلاة ، قال : و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام .2 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها ، يتم أو يقصر ؟ قال : يتم .(11280) 3 و عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم و أتم ، و إن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك و بين شهر فإذا تم ( بلغ ) الشهر فأتم الصلاة و الصيام ، و إن قلت : أرتحل غدوة .محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .4 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة الحديث 5 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : إن شئت فانو المقام عشرا و أتم ، و إن لم تنو المقام فقصر ما بينك و بين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة .6 و عنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر ، و إن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة . (2) الفروع ج 1 ص 122 .(3) الفروع ج 1 ص 199 - يب (4) يب ج 1 ص 317 ، أورد تمامه في 3 / 17 .(5) يب ج 1 ص 317 - صا ج 1 ص 121 : أخرج تمامه عنه و عن الفقية في 1 / 18 .(6) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 .