(11270) 12 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم .و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، و رواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، إلا أنه قال : فيقيم فيها .13 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا و أتممت ثلاثا .أقول : لعل المراد أنه قصر في الطريق ، و أتم في منزله الذي استوطنه لما تقدم ، أو سبب الاتمام قصد الاقامة .14 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عمران بن محمد قال : قلت لابي جعفر الثاني ( ع ) : جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فاتم الصلاة أم اقصر ؟ فقال : قصر في الطريق و أتم في الضيعة .أقول : هذا محمول على عدم الاستيطان و الاتمام على التقية لما مر .15 و عنه ، عن علي بن إسحاق ، عن سعد ، عن موسى بن الخزرج قال : قلت لابي الحسن ( ع ) : أخرج إلى ضيعتي و من منزلي إليها اثنى عشر فرسخا ، اتم الصلاة أم اقصر ؟ فقال : أتم .أقول : هذا محمول على الاتمام في الضيعة لا في الطريق لما مر .16 و عنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة و ممره على ضياع بني عمه أ يقصر و يفطر أو يتم و يصوم ؟ قال : لا يقصر و لا يفطر .أقول : تقدم وجهه .(11275) 17 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، و غيره ، عن سهل بن زياد ، عن (12) يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117 - الفقية ج 1 ص 143 - الفروع ج 1 ص 122 .(13) يب ج 1 ص 315 .( 14 و 15 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 .(16) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 ، أورده أيضا في 2 / 19 .(17) الفروع ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117 .