وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(11270) 12 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، و رواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، إلا أنه قال : فيقيم فيها .

13 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا و أتممت ثلاثا .

أقول : لعل المراد أنه قصر في الطريق ، و أتم في منزله الذي استوطنه لما تقدم ، أو سبب الاتمام قصد الاقامة .

14 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عمران بن محمد قال : قلت لابي جعفر الثاني ( ع ) : جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فاتم الصلاة أم اقصر ؟ فقال : قصر في الطريق و أتم في الضيعة .

أقول : هذا محمول على عدم الاستيطان و الاتمام على التقية لما مر .

15 و عنه ، عن علي بن إسحاق ، عن سعد ، عن موسى بن الخزرج قال : قلت لابي الحسن ( ع ) : أخرج إلى ضيعتي و من منزلي إليها اثنى عشر فرسخا ، اتم الصلاة أم اقصر ؟ فقال : أتم .

أقول : هذا محمول على الاتمام في الضيعة لا في الطريق لما مر .

16 و عنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة و ممره على ضياع بني عمه أ يقصر و يفطر أو يتم و يصوم ؟ قال : لا يقصر و لا يفطر .

أقول : تقدم وجهه .

(11275) 17 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، و غيره ، عن سهل بن زياد ، عن

(12) يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117 - الفقية ج 1 ص 143 - الفروع ج 1 ص 122 .

(13) يب ج 1 ص 315 .

( 14 و 15 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 .

(16) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 ، أورده أيضا في 2 / 19 .

(17) الفروع ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117 .

/ 555