يصلي إذا كان وحده ، أو مع إمام فيتم أو يقصر ؟ قال : يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية .
20 الحسن بن محمد الطوسي في أمالية عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة عن عمه ، عن عباد ، عن أبيه ( عمه ) عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( ع ) قال : إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ، و إن كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر ، و إن قدمت و أنت تقول : أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه ، و ينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوما لانه مجمل و هذا مبين .
16 باب ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات ، و تنقص من كل واحدة ركعتان فلا يجوز في الصبح و المغرب و تسقط نوافل الظهرين خاصة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) كما مر .
2 و عنه .
عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث .
(20) الامالي ص 221 الصحيح كما في الامالي : سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب و عن أبى بكر و عن على عليه السلام و عن عبد الله بن عباس قال : كلهم إذا كنت اه و فى ذيله و لا تقصر في أقل من ثلاث : أورده في 17 / 1 . تقدم ما يدل على ذلك و ما ينافى في ب 12 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 20 : راجع 4 و 15 و 27 و 32 و 33 و 34 / 25 . الباب 16 - فيه حديثان : (1) يب ج 1 ص 137 ، رواه البرقى في المحاسن كما مر في ج 2 في 2 / 21 من أعداد الفرائض . (2) يب ج 1 ص 137 - صا ج 1 ص 111 ، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 21 من أعداد الفرائض .