أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أعداد الفرائض و النوافل و فى الاذان و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و تقدم ما يدل على عدم سقوط نافلة المغرب و العشاء و الصبح و صلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض .
17 باب ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الاعادة في الوقت و بعده و من أتم ناسيا وجب عليه الاعادة في الوقت لا بعده ، و من أتم جهلا أو نوى الاقامة و قصر جهلا لم يعد ، و حكم من قصر المغرب جاهلا
(11300) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة ، قال : إن كان في وقت فليعد ، و إن كان الوقت قد مضى فلا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله .
2 و عنه ، عن محمد بن الحسين .
عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ، قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، و إن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه .
و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه .
3 و عنه ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 2 و فى 12 و 14 / 13 و فى ب 21 و فى 3 و 4 / 22 و 1 / 23 وب 24 من اعداد الفرائض و فى ب 5 و 6 من الاذان ، و فى ب 18 من الجماعة ، و فى ب 1 من الخوف ، و يأتي ما يدل عليه في 12 / 22 و 1 / 29 و فى ج 2 في 3 و 5 و 6 / 11 من المواقيت . الباب 17 - فيه 8 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 303 و 318 - صا ج 1 ص 122 . (2) يب ج 1 ص 303 و 318 - صا ج 1 ص 122 - الفقية ج 1 ص 143 . (3) يب ج 1 ص 317 - أورد صدره أيضا في 4 / 15 .