4 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبى نجران عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة و محمد بن مسلم قالا : قلنا لابي جعفر ( ع ) : رجل صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرأت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد ، و إن لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه .و رواه الصدوق باسناده عن زرارة و محمد بن مسلم .5 و رواه العياشي في تفسيره باسناده عنهما مثله ، و زاد : و الصلاة في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه و آله في السفر و الحضر ثلاث ركعات .(11305) 6 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : صليت الظهر أربع ركعات و أنا في سفر ، قال : أعد .7 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن إمرأة كانت معنا في السفر و كانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة و جائية ، قال : ليس عليها قضأ .و رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، و باسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين مثله .قال الشيخ : هذا خبر شاذ لا عمل عليه لان المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصر كانت عليه الاعادة .أقول : قد تقدم ما يعارضه هنا و في أعداد الصلوات و في الخلل الواقع في الصلاة و غير ذلك ، و يحتمل هذا الحمل على الاستفهام الانكاري يعني عليها القضاء ، و على عدم بلوغ المرأة ، و على أن المراد بالمغرب نافلتها و غير ذلك . ( 4 و 5 ) يب ج 1 ص 318 ، الفقية ج 1 ص 141 تفسير العياشي : ج 1 ص 271 أورد صدره في 2 / 22 (6) يب ج 1 ص 137 .(7) يب ج 1 ص 318 و 320 - الفقية ج 1 ص 145 - صا ج 1 ص 111 - تقدم ما يعارضه عن العياشي في الباب و فى 2 / 16 ههنا ، و يأتي في 12 ر 22 و 1 ر 29