و قد تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
20 باب ان المسافر إذا نوى الاقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الاتمام 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الاول ( ع ) عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الاقامة و هو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الاقامة .
محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرة ، عن علي ابن يقطين مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه مثله .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يخرج في سفر تبدو له الاقامة و هو في صلاته أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له الاقامة .
أقول : و قد تقدم ما يدل على ذلك عموما .
21 - باب حكم من دخل عليه الوقت و هو حاضر فسافر ) أو بالعكس هل يجب عليه القصر أم التمام
(11315) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم في ( حديث ) قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، فقال : إذا خرجت فصل ركعتين .
و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى
تقدم ما ينافى ذلك في ب 7 و 4 ر 8 راجع ب 14 . الباب 20 - فيه حديثان : (1) الفقية ج 1 ص 145 - الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 318 : تقدم ذيله في 1 ر 10 (2) يب ج 1 ص 318 . تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 15 . الباب 21 - فيه 14 حديثا و فى الفهرست 13 حديثا و الظاهر انه عد روايتي السرائر واحدا و فى المصدر هو واحد . (1) يب ج 1 ص 137 و 318 و 417 - الفروع ج 1 ص 121 - الفقية ج 1 ص 142 تقدم صدره في 1 ر 6 .