عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، ثم قال : و روى الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة عن العلاء مثله .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 - و عنه ، عن صفوان و محمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : يدخل على وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل و أتم الصلاة ، قلت : فدخل على وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال : فصل و قصر ، فان لم تفعل فقد خالفت و الله رسول الله .و رواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن جابر مثله .3 - و عنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم و هو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل و هو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك .4 - و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها ، قال : يصليها أربعا و قال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته .5 - و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، و فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق ، فقال : يصلي ركعتين ، و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا .و باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد و الحسين (2) يب ج 1 ص 137 و 301 و 317 - صا ج 1 ص 122 - الفقية ج 1 ص 144 .(3) يب ج 1 ص 137 و 301 و 318 ، أورده أيضا في 3 ر 6 من القضاء .(4) يب ج 1 ص 301 : تقدم أيضا في حديث في 4 ر 7 .(5) يب ج 1 ص 317 - صا ج 1 ص 121 - الفقية ج 1 ص 144 .