قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، و عليك قضأ ذلك اليوم 14 و عن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد ابن الحسين ( الحسن ) عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر و إن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل ، قال الشيخ : هذا مسند إلى أحد من الائمة ، ثم حمله على من يبيت نية السفر بالليل .
( 13190 ) - 15 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : و روي ان خرج بعد الزوال فليفطر و ليقض ذلك اليوم .
أقول : هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر ليلا جمعا .
6 باب جواز افطار المسافر و ان علم قدومه قبل الزوال فان أمسك و قدم قبله صح صومه و أجزأه ، و حكم ما لو دخل جنبا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام و إن شاء صام .
أقول : المراد له الافطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله .
( 14 ) يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 100 ( 15 ) المقنع ص 17 . الباب 6 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 199 - الفقية ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 99 أورد صدره في 1 / 5 في التهذيب المطبوع : فإذا دخل إلى بلد .