عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذ أراد السفر ؟ قال : إذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه الحديث .
9 و باسناده عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده ، و ليس يفترق التقصير و الافطار إذا قصر فليفطر .
( 13185 ) - 10 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، و إن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه .
11 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا و الافطار ، فان هو أصبح و لم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك .
12 و عنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى عمن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان .
أقول : هذا و ما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى و يأتي ، أو على التقية .
13 و بالاسناد عن صفوان ، عن سماعة و ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي بصير
( 9 ) يب ج 1 ص 444 أخرج قطعة منه في 2 / 4 .
( 10 ) يب ج 1 ص 416 - صاج 2 ص 98 .
( 11 ) يب ج 1 ص 416 - صا ج 1 ص 115 من طبعة الاولى ، أخرجه بتمامه في ج 3 في 1 / 4 من صلاة المسافر .
( 12 و 13 ) يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 99 .