وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذ أراد السفر ؟ قال : إذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه الحديث .

9 و باسناده عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده ، و ليس يفترق التقصير و الافطار إذا قصر فليفطر .

( 13185 ) - 10 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، و إن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه .

11 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا و الافطار ، فان هو أصبح و لم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك .

12 و عنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى عمن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان .

أقول : هذا و ما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى و يأتي ، أو على التقية .

13 و بالاسناد عن صفوان ، عن سماعة و ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي بصير

( 9 ) يب ج 1 ص 444 أخرج قطعة منه في 2 / 4 .

( 10 ) يب ج 1 ص 416 - صاج 2 ص 98 .

( 11 ) يب ج 1 ص 416 - صا ج 1 ص 115 من طبعة الاولى ، أخرجه بتمامه في ج 3 في 1 / 4 من صلاة المسافر .

( 12 و 13 ) يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 99 .

/ 414