وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 و باسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت : أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار قال : إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام ، و إن شاء افطر .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .

و رواه أيضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة نحوه .

3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام و إن شاء أفطر .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .

4 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال ، قال : يصوم .

( 13195 ) - 5 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس في حديث ، قال : في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه ، يعنى إذا كانت جنابته من احتلام .

و رواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله .

محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ، و كذا الذي قبله .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 50 - الفروع ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 424 و 416 - صا ج 1 ص 98 في الموضع الثاني من التهذيب و في الاستبصار : قال : قلت : فانه أقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه و بين أهله الا ضحوة من النهار قال اه .

و له صدر تقدم في 5 / 5 .

( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 424 .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 199 الفقية ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 424 - صا ج 2 ص 113 أورد صدره في 2 / 7 .

/ 414