كرام قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام أني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال : صم و لا تصم في السفر الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
10 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر ، فتمر به الشهور إنه لا يصوم في السفر و لا يقضيها إذا شهد و رواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم نحوه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
11 باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر الا النذر المعين سفرا و حضرا ، و ثلاثة أيام دم المتعة و ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر ، قال : لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فسماهم العصاة ، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز و جل في الحج 2 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه
( 10 ) الفروع ج 1 ص 202 يب ج 1 ص 445 أورده أيضا في 1 / 17 من بقية الصوم . تقدم ما يدل على ذلك بإطلاقه في ب 1 و 2 و ذيلهما ، راجع 2 و 5 / 12 و يأتي ما يدل عليه في 1 / 11 و في ح 8 في ب 10 من النذر . الباب 11 فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 417 .