وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد نحوه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .6 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما و قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر و الشهر ان يقضيه ؟ قال : فقال لا يصوم في السفر و لا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ، و لا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح .قال : و صاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام .و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .7 و عنه ، عن جعفر بن محمد بن أبى الصباح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصوم أبدا في السفر و الحضر .و رواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد .أقول : حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر و الحضر لما مر .8 و باسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر أ يصوم و هو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، و الصوم في السفر معصية .( 13215 ) - 9 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن