لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، و الصوم في السفر معصية .
أقول : هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب و على الفريضة من الواجبات بالسنة و على التطوع المنذور بقرينة أوله ، و يأتي ما يدل على المقصود عموما في الصوم المندوب و خصوصا في الزيارات ، إنشاء الله .
13 باب جواز الجماع للمسافر و نحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهية ، و كذا يكره له التملي من الطعام و الشراب .
( 13230 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء ؟ قال : نعم .
2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و هو مسافر ، قال : لا بأس .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى و كذا الذي قبله .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ابن اليسع ، عن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام مثله .
راجع 1 / 11 و يأتي ما يدل على ذلك في 4 و 5 / 21 . راجع ب 23 من الصوم المندوب . و في عمومية روايات صوم المندوب تأمل راجع ب 1 هناك و أبواب المزار . الباب 13 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 420 - صا ج 2 ص 106 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 420 صا ج 2 ص 105 - قرب الاسناد 147 و هو خال عن سليمان .