وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا ، و شهر رمضان عزم من الله عز و جل على الافطار .

( 13225 ) - 5 و عنهم ، عن سهل ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن بسام الجمال ، عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر ؟ فقال : إن ذلك تطوع و لنا أن نفعل ما شئنا ، و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما امرنا .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

6 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي مرفوعا إلى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه و آله يصوم في السفر تطوعا و لا فريضة .

أقول : هذا لا يدل على التحريم بوجه لانه كان يترك المحرمات و المكروهات و كثيرا من المندوبات و المباحات .

7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام و جائت أخبار بكراهة ذلك و أنه ليس من البر الصوم في السفر و هي أكثر و عليها العمل ، و من أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع انتهى .

8 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو الحسن عليه السلام : ليس من البر الصوم في السفر .

9 و قد تقدم في حديث عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في النذر قال : لانه

( 5 ) الفروع ج 1 ص 198 - يب ج 1 ص 419 - صا 2 ج 2 ص 103 .

( 6 ) مجمع البيان ج 2 ص 474 ذيله : منذ نزلت هذه الاية بكراع الغميم عند صلاة الهجير فدعا رسول الله صلى الله عليه و آله باناء فشرب و أمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجه النهار و لو تممنا يومنا هذا ، فسماهم رسول الله صلى الله عليه و آله العصاة ، فلم يزل يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه و آله .

( 7 ) المقنعة ص 55 فيه : و عليها العمل عند فقهاء العصابة ، فمن أخذ اه .

و في ذيله : و من عمل على أكثر الروايات و اعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان بالحق أولى .

( 8 ) المقنع ص 17 ( 9 ) تقدم في 8 / 10

/ 414