وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن يعني موسى عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر و هو في شهر رمضان ، قال : لا بأس به .

4 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر و معه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها ؟ قال : نعم .

5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له أ فله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ، إن له في الليل سبحا طويلا ، قلت : أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصر ؟ قال : إن الله تبارك و تعالى قد رخص للمسافر في الافطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر ، و لم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، و أوجب عليه قضأ الصيام و لم يوجب عليه قضأ تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : و السنة لا تقاس ، و إني إذا سافر في شهر رمضان ما آكل إلا القوت و ما أشرب كل الري .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله ابن سنان نحوه .

( 13235 ) - 6 و عن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ، فقال : ما عرف هذا حق شهر رمضان ، إن له في الليل سبحا طويلا محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و كذا الذي قبله .

( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 199 .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 199 - الفقية ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 420 - صا ج 2 ص 105 أورد قطعة منه في 1 / 14 في الاستبصار ما آكل كل القوت .

( 6 ) الفروع ج 1 ص 200 - يب ج 1 ص 420 - صا ج 2 ص 105 .

/ 414