فالصيام قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه ، فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلى ، و إن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه .
و رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله .
11 و عنه ، عن عمران بن موسى و علي بن خالد جميعا ، عن هارون ، عن ( ابن ) الحسن بن محبوب ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جندب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد ؟ قال : فأدني قرابته قلت فان لم يكن قرابة ؟ قال : يتصدق بمد في كل يوم ، فان لم لكن عنده شيء فليس عليه .
أقول : صوم الولي هنا محمول على الاستحباب ذكره الشيخ و غيره .
12 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام و هو مد لكل مسكين .
16 باب ان الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق و لم يجز له أن يشرب حتى يروى ( 13255 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ( الحسين ) عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن
( 11 ) يب ج 1 ص 420 - صا ج 2 ص 104 . ( 12 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : فقه الرضا ص 62 فيه : فدية طعام . الباب 16 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 194 - الفقية ج 1 ص 194 - الفقية ج 1 ص 46 يب ج 1 ص 420 و 444 في التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ( الحسن خ ) و في الكافي : أحمد بن محمد بن الحسين .