وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 166
نمايش فراداده

28 باب استحباب امساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في اثنائه ويجب عليها قضاؤه فيه ستة أحاديث وفيه معارض غير صريح

ثم تقضيها من بعده .

و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب .

و رواه الصدوق باسناده عن سماعة .

أقول : و تقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة ، و على حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم ، كذا ترك غسل الحيض و الاستحاضة .

28 باب استحباب إمساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت و يجب عليها قضاؤه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال : و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض .

و رواه الشيخ و الكليني كما مر و زاد الشيخ في روايته : و كذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها .

( 13295 ) - 2 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم و لا تعتد به .

3 و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 2 من الاستحاضة .

و تقدم ما يدل على حكم من أصبح جنبا و من ترك غسل الحيض و الاستحاضة في ب 16 و 18 و 19 و 21 مما يمسك عنه الصائم .

الباب 28 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 26 من الصيام ، و رواه الشيخ الكليني كما مر في 3 / 7 ، أخرجنا تمامه في 1 / 1 من بقية الصوم .

( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 من الطبعة الاولى ، وص 145 و 146 من الطبعة الثانية ، أوردها أيضا في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 50 من الحيض و قطعة من حديث محمد بن مسلم في 3 / 25 ههنا .