وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ، قال : تفطر و إذا كان ذلكت بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم .4 و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب .أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى و يأتي ، و يمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب و تجديد النية للامساك و إن وجب القضا إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء و يكون المراد بقوله : ما لم تأكل و تشرب بعد الغسل .5 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة رات الطهر أول النهار ، قال : تصلي و تتم صومها و تقضي .6 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب إمرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها ؟ قال : لا بأس به .أقول : هذا محمول على الجواز ، و ما سبق على الاستحباب ، فلا منافاة ذكره الشيخ و غيره .