وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ، قال : تفطر و إذا كان ذلكت بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم .

4 و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب .

أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى و يأتي ، و يمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب و تجديد النية للامساك و إن وجب القضا إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء و يكون المراد بقوله : ما لم تأكل و تشرب بعد الغسل .

5 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة رات الطهر أول النهار ، قال : تصلي و تتم صومها و تقضي .

6 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب إمرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها ؟ قال : لا بأس به .

أقول : هذا محمول على الجواز ، و ما سبق على الاستحباب ، فلا منافاة ذكره الشيخ و غيره .

( 4 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 76 من الطبعة الاولى ، وص 145 و 146 من الطبعة الثانية ، أوردها أيضا في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 50 من الحيض و قطعة من حديث محمد بن مسلم في 3 / 25 ههنا .

( 5 ) يب ج 1 ص 423 أورد تمام الحديث في 5 / 25 .

( 6 ) يب ج 1 ص 420 و 424 - صا ج 2 ص 106 و 113 أورده أيضا في 4 / 7 و 10 / 13 .

/ 414